هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

خقوق الطفل

اذهب الى الأسفل

خقوق الطفل Empty خقوق الطفل

مُساهمة  hommededroit الجمعة سبتمبر 04, 2009 6:50 pm

1- حقوق الطفل
نشأة وتطور حقوق الطفل علي المستوي الدولي :
حظيت حقوق الطفل باهتمام مبكر من المجتمع الدولي بل يمكن القول أنها سبقت اهتمامه بحقوق الإنسان العامة ، ففي أعقاب الحرب العالمية الأولي ، استشعر المجتمع الدولي خطورة الفظائع التي جرت خلال الحرب ، وأدرك أن السبيل لتجنب تكرارها هو تنشئة مجتمعات أقل استعدادا للانخراط في أعمال عنف وصراعات وحروب بمثل هذه الضراوة بإبلاء الاهتمام والعناية الأكبر للأطفال .
وفي إطار هذا الاهتمام شهد عام 1919 إصدار منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم (5) عن مؤتمرها الأول ، والتي تحظر عمل الأطفال في الأعمال والمنشآت الصناعية لمن هم دون سن الرابعة عشر ، لتشكل أول تدخل حمائي بتشريع دولي يتعلق بحقوق الطفل ،كما قامت عصبة الأمم المتحدة في نفس العام بتشكيل لجنة خاصة برفاهية الطفل التي تبنت النقاط الخمس الواردة في ميثاق الإتحاد الدولي لإنقاذ الطفولة عام 1923 وأصدرتها في بيان عرف بإعلان جينيف عن عصبة الأمم عام 1924 .
و يؤكد هذا البيان علي اعتراف كل أمم العالم بأن البشرية تدين للأطفال بأفضل ما لديها وتحدد مسئولية المجتمع لتوفير الحماية والرعاية اللازمة إليهم وتشمل وجوب تمتع الطفل بالوسائل اللازمة لنموه الطبيعي المادي والروحي ، وأن يحصل علي الغذاء والعلاج ، والمأوي والرعاية للطفل اليتيم أو المتشرد وأن يعاد الطفل الضال إلي أسرته ، وأن تكون الأولوية في الإغاثة للطفل عند حدوث الكوارث ، وأن يكون للطفل وضع يسمح له بالحصول علي وسائل معيشته والحماية في مواجهة أي شكل من أشكال استغلاله ، كما يجب إحاطة كل طفل بأفضل الشروط اللازمة لتنشئته وبناء مداركه .
استمرت مسيرة تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكانت حقوق الطفل بشكل خاص قاسماً مشتركاً فيها،
بدءاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والتي جاء في المادتين 16, 25
وبحلول عام 1959 صدر إعلان حقوق الطفل اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة ويحوي علي عشره مبادئ
المبدأ الأول
يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
المبدأ الثاني
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية.
المبدأ الثالث
للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.
المبدأ الرابع
يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.
المبدأ الخامس
يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
المبدأ السادس
يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلي الحب والتفهم. ولذلك يراعي أن تتم تنشئته إلي أبعد مدي ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، وعلى أي حال، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة العدد.
المبدأ السابع
للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع.
ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسئولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه.
ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
المبدأ الثامن
يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
المبدأ التاسع
يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ويحظر الاتجار به علي أية صورة.
ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم. ويحظر في جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.
المبدأ العاشر
يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلي الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر.

hommededroit

المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 23/03/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى